الشيخ عزيز الله عطاردي

21

مسند الإمام الصادق ( ع )

106 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به . 107 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد . 108 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 190 - 190 ، ( 2 ) التهذيب : 7 / 94 ، إلى 121 ، ( 3 ) الاستبصار : 3 / 92 ، إلى 103 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 34 .